قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 ماي 2021.
يكلف السيد محمد اليعقوبي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
يكلف السيد محمد اليعقوبي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون