Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 143 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1085 لسنة 2019 المؤرخ في 19 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 143 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1085 لسنة 2019 المؤرخ في 19 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية.
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلـى جميـع النصوص الـتي نقحتـه أو تممتـه وآخرها المرسوم عـدد 89 لسنـة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كمـا تم تنقيحـه وإتمامــــــه بالقانـون عدد 9 لسنة 2008 المـــؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصـة الفصلين 24 و26،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 213 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019،
وعلى الأمـر الرئاسـي عـدد 84 لسنــة 2020 المـؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلـق بتسميــة رئيـس الحكومـة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الجدول 5 وأحكام الجدول 6 بالملحق 1 وأحكام الجدول 2 بالملحق 3 من الأمر الحكومي عدد 1085 لسنة 2019 المؤرخ في 19 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:


ملحق 1 : جدول 5 (جديد) : بالنسبة إلى تلاميذ السنة الخامسة من المرحلة الابتدائية:
ع/ر الدرجة المستوى المجال الأنشطة التوقيت الأسبوعي المخصص للأنشطة المجموع
5 الثالثة السنة الخامسة اللغة العربية التواصل الشفوي 30دق 6 ساعات
القراءة 1س و30دق
المحفوظات 20 دق
قواعد اللغة 2 ساعة
الإنتاج الكتابي 1ساعة و 40 دق
اللغة الأجنبية الفرنسية 8 ساعات 8 ساعات
التنشئة الاجتماعية التربية الإسلامية 1 ساعة 4 ساعات
تاريخ 1 ساعة
جغرافيا 1 ساعة
تربية مدنية 1 ساعة
العلوم والتكنولوجيا رياضيات 5 ساعات 8 ساعات
إيقاظ علمي 2 ساعة
تربية تكنولوجية 1 ساعة
التنشئة الفنية والبدنية تربية موسيقية 30 دق 2 ساعات
تربية تشكيلية 30 دق
تربية بدنية 1 ساعة
المجموع 28 ساعة

ملحق 1 : جدول 6 (جديد): بالنسبة إلى تلاميذ السنة السادسة من المرحلة الابتدائية:
ع/ر الدرجة المستوى المجال الأنشطة التوقيت الأسبوعي المخصص للأنشطة المجموع
6 الثالثة السنة السادسة اللغة العربية التواصل الشفوي 30دق 6 ساعات
القراءة 1س و 30دق
المحفوظات 20 دق
قواعد اللغة 2 ساعة
الإنتاج الكتابي 1ساعة و 40 دق
اللغة الأجنبية الفرنسية 8 ساعات 10 ساعات
الانقليزية 2ساعة
التنشئة الاجتماعية التربية الإسلامية 1 ساعة 3 ساعات
تاريخ 40 دق
جغرافيا 40 دق
تربية مدنية 40 دق
العلوم والتكنولوجيا رياضيات 5 ساعات 7 ساعات
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية تكنولوجية 1 ساعة
التنشئة الفنية والبدنية تربية موسيقية 30 دق 2 ساعة
تربية تشكيلية 30 دق
تربية بدنية 1 ساعة
المجموع 28 ساعة

ملحق 3: جدول 2 (جديد) : التّوقيت والضّوارب بالتّعليم الثّانوي، شعبة الرّياضة:
ع/ر مواد التّدريس السّنة الأولى السّنة الثّانية السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة

توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب
1 العربيّة 3 3 2 3 3 2 3 3 1,5 2 2 1
2 الفرنسيّة 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 1,5
3 الأنقليزيّة 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 1,5
4 التّاريخ * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *1 1 1
5 الجغرافيا * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *1 1 1
6 التّفكير الإسلامي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -
7 التّربية المدنيّة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -
8 الفلسفة - - - - - - 1 1 1 3 3 1,5
9 الرّياضيات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
10 العلوم الفيزيائيّة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
11 علوم البيولوجيا (ح) 3 5 2 3 5 2 3 5 3 3 5 3
12 الإعلاميّة * (م) 1 2 1 1 2 1 1 2 1 *1.5 3 1
13 التّربية البدنيّة 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2
14 الاختصاص الرّياضي 6 6 3 6 6 3 6 6 3 6 6 3
(*) مادّة اختيارية بداية من السّنة الرّابعة
(ح) ساعة كامل الفصل وساعتين بنظام الأفواج
(م) بنظام الأفواج
الفصل 2 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟