قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 2021.
يدمج السيد فتحي بنور، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك ابتداء من 3 جوان 2020.
يدمج السيد فتحي بنور، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك ابتداء من 3 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون