قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد معز الكعبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد معز الكعبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون