Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر رئاســي عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمــر رئاســي عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يسند وسام الجمهورية، بعد الوفاة، ابتداء من 3 فيفري 2021 للعسكريين الآتي ذكرهم كما يلي:
* الصنف الثالث من وسام الجمهورية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 وكيل مراد الفداوي 40419/1993
* الصنف الرابع من وسام الجمهورية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول سامي وناسي 19785/ض
2 أول السيد عماري 41782/1998
3 عريف أول إسماعيل خريجي 5235/2014
4 رقيب أول منعم الدلاعي 3900/2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟