أمــر رئاســي عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمــر رئاســي عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يسند وسام الجمهورية، بعد الوفاة، ابتداء من 3 فيفري 2021 للعسكريين الآتي ذكرهم كما يلي:
* الصنف الثالث من وسام الجمهورية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 وكيل مراد الفداوي 40419/1993
* الصنف الرابع من وسام الجمهورية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول سامي وناسي 19785/ض
2 أول السيد عماري 41782/1998
3 عريف أول إسماعيل خريجي 5235/2014
4 رقيب أول منعم الدلاعي 3900/2015
يسند وسام الجمهورية، بعد الوفاة، ابتداء من 3 فيفري 2021 للعسكريين الآتي ذكرهم كما يلي:
* الصنف الثالث من وسام الجمهورية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 وكيل مراد الفداوي 40419/1993
* الصنف الرابع من وسام الجمهورية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول سامي وناسي 19785/ض
2 أول السيد عماري 41782/1998
3 عريف أول إسماعيل خريجي 5235/2014
4 رقيب أول منعم الدلاعي 3900/2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون