قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 2021.
يسمى المتصرفان الرئيسان بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 4 جانفي 2021:
ـ السيد يوسف الأشخم،
ـ السيد غسان لاغة.
يسمى المتصرفان الرئيسان بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 4 جانفي 2021:
ـ السيد يوسف الأشخم،
ـ السيد غسان لاغة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون