Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 مارس 2021.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس وذلك ابتداء من 28 جويلية 2020:
ـ الأستاذ محمد بديس شنوفي: رئيس اللجنة الطبية،
ـ الأستاذ عاطف يوسف: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سامية قاسم: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة فتحية بودية: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز،
ـ الدكتورة خولة مقدود: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمركز،
ـ السيد إلياس السويسي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمركز.
يسمى الأستاذ سامي محجوب عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، ابتداء من 9 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟