قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 مارس 2021.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس وذلك ابتداء من 28 جويلية 2020:
ـ الأستاذ محمد بديس شنوفي: رئيس اللجنة الطبية،
ـ الأستاذ عاطف يوسف: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سامية قاسم: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة فتحية بودية: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز،
ـ الدكتورة خولة مقدود: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمركز،
ـ السيد إلياس السويسي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمركز.
يسمى الأستاذ سامي محجوب عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، ابتداء من 9 ديسمبر 2020.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس وذلك ابتداء من 28 جويلية 2020:
ـ الأستاذ محمد بديس شنوفي: رئيس اللجنة الطبية،
ـ الأستاذ عاطف يوسف: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سامية قاسم: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة فتحية بودية: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز،
ـ الدكتورة خولة مقدود: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمركز،
ـ السيد إلياس السويسي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمركز.
يسمى الأستاذ سامي محجوب عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، ابتداء من 9 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون