قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى حافظا المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ الحبيب العونلي،
ـ رياض حاج عبد اللّه.
يسمى حافظا المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ الحبيب العونلي،
ـ رياض حاج عبد اللّه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون