Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ ماهر الشبارلي،
ـ آمنة حلمي،
ـ جمال شلوف،
ـ المنذر الزوابي،
ـ شكري بوخضير،
ـ محمد سليم بن تركية،
ـ ناجي الجلايلي،
ـ عمر عبدلي،
ـ جلال السالمي،
ـ محمد علي الماكني،
ـ ناجي بالحاج عمر،
ـ بديع كمون،
ـ ابراهيم الخماسي،
ـ ابراهيم نصري،
ـ خالد الطرابلسي،
ـ زهير الشادلي،
ـ سمير الهميسي،
ـ الحبيب البكوش،
ـ المنصف الزايدي،
ـ طارق الحمروني،
ـ عادل الحجري،
ـ مولدي غدير،
ـ منجي غزواني،
ـ كمال هرابي،
ـ كمال التابعي،
ـ منجي كويرة،
ـ سيف الدين مراد،
ـ محمد الحبيب الؤرجيني،
ـ سلمى القماطي،
ـ عمر لحماري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟