قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ ماهر الشبارلي،
ـ آمنة حلمي،
ـ جمال شلوف،
ـ المنذر الزوابي،
ـ شكري بوخضير،
ـ محمد سليم بن تركية،
ـ ناجي الجلايلي،
ـ عمر عبدلي،
ـ جلال السالمي،
ـ محمد علي الماكني،
ـ ناجي بالحاج عمر،
ـ بديع كمون،
ـ ابراهيم الخماسي،
ـ ابراهيم نصري،
ـ خالد الطرابلسي،
ـ زهير الشادلي،
ـ سمير الهميسي،
ـ الحبيب البكوش،
ـ المنصف الزايدي،
ـ طارق الحمروني،
ـ عادل الحجري،
ـ مولدي غدير،
ـ منجي غزواني،
ـ كمال هرابي،
ـ كمال التابعي،
ـ منجي كويرة،
ـ سيف الدين مراد،
ـ محمد الحبيب الؤرجيني،
ـ سلمى القماطي،
ـ عمر لحماري.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ ماهر الشبارلي،
ـ آمنة حلمي،
ـ جمال شلوف،
ـ المنذر الزوابي،
ـ شكري بوخضير،
ـ محمد سليم بن تركية،
ـ ناجي الجلايلي،
ـ عمر عبدلي،
ـ جلال السالمي،
ـ محمد علي الماكني،
ـ ناجي بالحاج عمر،
ـ بديع كمون،
ـ ابراهيم الخماسي،
ـ ابراهيم نصري،
ـ خالد الطرابلسي،
ـ زهير الشادلي،
ـ سمير الهميسي،
ـ الحبيب البكوش،
ـ المنصف الزايدي،
ـ طارق الحمروني،
ـ عادل الحجري،
ـ مولدي غدير،
ـ منجي غزواني،
ـ كمال هرابي،
ـ كمال التابعي،
ـ منجي كويرة،
ـ سيف الدين مراد،
ـ محمد الحبيب الؤرجيني،
ـ سلمى القماطي،
ـ عمر لحماري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون