قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى المتصرفان الرئيسان في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصحة:
ـ منيرة الجبري،
ـ أنيس حسني.
يسمى المتصرفان الرئيسان في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصحة:
ـ منيرة الجبري،
ـ أنيس حسني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون