قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمصالح الموفق الإداري بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمصالح الموفق الإداري بعنوان سنة 2020.
إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى قرار الوزير مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 11 جانفي 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمصالح الموفق الإداري يوم 15 أفريل 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية بمصالح الموفق الإداري بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 15 مارس 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي
نادية عكاشة
إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى قرار الوزير مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 11 جانفي 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمصالح الموفق الإداري يوم 15 أفريل 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية بمصالح الموفق الإداري بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 15 مارس 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي
نادية عكاشة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون