قانون عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس-كوف- 2 " وجبر الأضرار المنجرة عنه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس-كوف- 2 " وجبر الأضرار المنجرة عنه(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائيّة خاصّة بالمسؤوليّة المدنيّة الّتي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادّة لفيروس "سارس-كوف-2" وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار المنجرة عنه.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى أحكام هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- استخدام اللقاحات والأدوية: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريريّة وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.
- الخطأ المتعمّد: كل عمل أو امتناع عن عمل أو تقصير يكون قصديّا أو عن علم أو بغياب أي مبرر أو بتجاهل لخطر معروف أو واضح للّقاح أو الدّواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوة منه ، ويرتكب بنيّة تحقيق هدف غير مشروع
- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنيّة المهدّدة للحياة أو الّتي نجم عنها عجز بدني دائم يساوي أو يفوق 20 بالمائة أو عجز بدني تام أو تلك التي تستدعي تدخّلا طبّيا أو جراحيا لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا القانون على:
أ - الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنييّن ومسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العمومي والخاص المستخدمين للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس "سارس- كوف- 2".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 فيفري 2021.
ب - المصنّعين ووكلائهم وحاملي شهادات الترويج بالسوق والمورّدين والموزعين بالجملة للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف- 2".
الفصل 4 ـ يمكن للمؤسسات الصحية الخاصة استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضدّ فيروس سارس-كوف-2 بمقتضى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 5 ـ يعفى الأشخاص والهياكل المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون من المسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" ولا يمكن تتبعهم قضائيا بهذا العنوان.
وينطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على اللّقاحات والأدوية الّتي تمّ توريدها واستخدامها خلال مدّة سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في حالة حصول وفاة أو أضرار جسيمة لمتلقي اللقاحات أو الأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ متعمد صادر عن الأشخاص والهياكل والمؤسسات المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 6 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا القانون، تتولى الدولة حصريّا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2".
ويتم تقييم وتحديد الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس-كوف-2" من قبل متعددة الاختصاصات تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها وإجراءات تعهدها بمقتضى أمر حكومي.
تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل مهمة تقدير وتحديد طبيعة وأسبابه ومقدار التعويض في حال استحقاقه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي مطلب التعويض.
وفي صورة عدم البت في مطلب التعويض في الأجل أعلاه أو في صورة رفضه، للمتضرر أن يلجأ إلى لمطالبة الدولة بجبر الضرر.
الفصل 7 ـ تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" على الموارد العامّة لميزانيّة الدّولة.
الفصل 8 ـ يتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 مارس 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائيّة خاصّة بالمسؤوليّة المدنيّة الّتي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادّة لفيروس "سارس-كوف-2" وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار المنجرة عنه.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى أحكام هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- استخدام اللقاحات والأدوية: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريريّة وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.
- الخطأ المتعمّد: كل عمل أو امتناع عن عمل أو تقصير يكون قصديّا أو عن علم أو بغياب أي مبرر أو بتجاهل لخطر معروف أو واضح للّقاح أو الدّواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوة منه ، ويرتكب بنيّة تحقيق هدف غير مشروع
- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنيّة المهدّدة للحياة أو الّتي نجم عنها عجز بدني دائم يساوي أو يفوق 20 بالمائة أو عجز بدني تام أو تلك التي تستدعي تدخّلا طبّيا أو جراحيا لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا القانون على:
أ - الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنييّن ومسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العمومي والخاص المستخدمين للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس "سارس- كوف- 2".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 فيفري 2021.
ب - المصنّعين ووكلائهم وحاملي شهادات الترويج بالسوق والمورّدين والموزعين بالجملة للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف- 2".
الفصل 4 ـ يمكن للمؤسسات الصحية الخاصة استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضدّ فيروس سارس-كوف-2 بمقتضى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 5 ـ يعفى الأشخاص والهياكل المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون من المسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" ولا يمكن تتبعهم قضائيا بهذا العنوان.
وينطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على اللّقاحات والأدوية الّتي تمّ توريدها واستخدامها خلال مدّة سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في حالة حصول وفاة أو أضرار جسيمة لمتلقي اللقاحات أو الأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ متعمد صادر عن الأشخاص والهياكل والمؤسسات المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 6 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا القانون، تتولى الدولة حصريّا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2".
ويتم تقييم وتحديد الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس-كوف-2" من قبل متعددة الاختصاصات تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها وإجراءات تعهدها بمقتضى أمر حكومي.
تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل مهمة تقدير وتحديد طبيعة وأسبابه ومقدار التعويض في حال استحقاقه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي مطلب التعويض.
وفي صورة عدم البت في مطلب التعويض في الأجل أعلاه أو في صورة رفضه، للمتضرر أن يلجأ إلى لمطالبة الدولة بجبر الضرر.
الفصل 7 ـ تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" على الموارد العامّة لميزانيّة الدّولة.
الفصل 8 ـ يتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2" بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 مارس 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون