Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 فيفري 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 فيفري 2021

انعقد بتاريخ يوم الجمعة 19 فيفري 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد)،
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد).
وذلك للنظر في النقاط التالية:
1 ـ مواصلة أعمال الانتخابات البلدية الجزئية بالسّرس،
2 ـ المصادقة على المخطّط الاستراتيجي للهيئة 2021-2024،
3 ـ النظر في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019،
4 ـ النظر في الوضعية القانونية للأعضاء،
5 ـ النظر في مقترحات لتعديل القانون الانتخابي،
6 ـ متابعة أعمال التسجيل المستمرّ وتحيين السّجل الانتخابي،
7 ـ النظر في بعض وضعيات المجالس البلدية،
8 ـ النظر في مسار التعاون الدّولي.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: الانتخابات البلدية الجزئية بالسّرس كما يلي:
ـ المدّة المتبقية من الحملة الانتخابية يومي 11 و12 مارس 2021، على أن يكون يوم الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين يوم السبت 13 مارس ويوم الاقتراع للعموم يوم 14 مارس 2021،
ثانيا: إرجاء النظر في أمر المصادقة على المخطّط الاستراتيجي للهيئة 2021-2024 إلى مجلس لاحق لمزيد الاطلاع والتّمعّن،
ثالثا: إرجاء النظر في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 إلى مجلس لاحق،
رابعا: المصادقة على مشروع تنقيح أمر التأجير المصاحب على أن يتمّ النقاش بشأنه مع رئاسة الحكومة في أقرب الآجال،
خامسا: الإسراع بمدّ النظام الدّاخلي بمجلس نوّاب الشعب بمقترحات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول تعديل القانون الانتخابي،
سادسا: تكوين تتكوّن من السيد رئيس الهيئة نبيل بفون والعضوين السيدين بلقاسم العياشي وسفيان العبيدي لمتابعة أعمال التسجيل المستمرّ وتحيين السّجل الانتخابي،
سابعا: وبخصوص المجلس البلدي لمنزل بوزيان، قرّر مجلس الهيئة وعلى إثر قرار إيقاف التنفيذ من قبل الدّائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بسيدي بوزيد، انتظار مآل القضيّة الأصليّة المنشورة لدى المحكمة المذكورة،
ثامنا: مزيد دعم برامج التعاون مع المنظّمات الدّولية بالاستئناس بالمخطّط الاستراتيجي للهيئة وعرضها على مصادقة مجلس الهيئة.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟