قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يكلف السيد عبد الحميد سعدان، متصرف، بمهام مدير المستشفى المحلي بالرديف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
يكلف السيد عبد الحميد سعدان، متصرف، بمهام مدير المستشفى المحلي بالرديف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون