قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد صالح العامري، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير معهد التكوين المستمر لأعوان بالمنستير.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد صالح العامري، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير معهد التكوين المستمر لأعوان بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون