قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2021.
يكلف السيد محمد الطاهر العلمي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد الطاهر العلمي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون