أمر حكومي عدد 144 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 144 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021.
تكلف السيدة رابحة شعيب، متصرف رئيس، بمهام متفقد عام بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم الشؤون المحلية) بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة رابحة شعيب، متصرف رئيس، بمهام متفقد عام بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم الشؤون المحلية) بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون