قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد إلياس حمزة، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس.
ينهى تكليف السيد إلياس حمزة، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون