قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصحة:
ـ شاذلية دريسي حرم الحنافي،
ـ سهام الزوالي،
ـ وداد الخليفي.
يسمى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصحة:
ـ شاذلية دريسي حرم الحنافي،
ـ سهام الزوالي،
ـ وداد الخليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون