قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تكلف السيدة كوثر بن عمار حرم العطار، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بتونس، ابتداء من 11 فيفري 2021.
تكلف السيدة كوثر بن عمار حرم العطار، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بتونس، ابتداء من 11 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون