قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد حسن بن سليمان، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير الاتصال بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد حسن بن سليمان، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير الاتصال بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون