Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 4 جانفي 2021:
ـ السيدة سامية الحمامي،
ـ السيدة سماح فرج حرم شعباني،
ـ السيدة رانية العابد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟