قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 5 مارس 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 4 جانفي 2021:
ـ السيدة سامية الحمامي،
ـ السيدة سماح فرج حرم شعباني،
ـ السيدة رانية العابد.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 4 جانفي 2021:
ـ السيدة سامية الحمامي،
ـ السيدة سماح فرج حرم شعباني،
ـ السيدة رانية العابد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون