قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2021.
تسمى السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة.
تسمى السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون