أمــر رئاســي عدد 20 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بترقية عسكرية بصفة استثنائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمــر رئاســي عدد 20 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يرقى لرتبة عريف سلم 2، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2018 الرقيب أول صابر الرحموني رقم 35798/2004 بالتجنيد.
يرقى لرتبة عريف سلم 2، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2018 الرقيب أول صابر الرحموني رقم 35798/2004 بالتجنيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون