Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر رئاســي عدد 20 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بترقية عسكرية بصفة استثنائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمــر رئاســي عدد 20 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يرقى لرتبة عريف سلم 2، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2018 الرقيب أول صابر الرحموني رقم 35798/2004 بالتجنيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟