Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بترقية عسكريين بعد الوفاة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يرقّى العسكريون الآتي ذكرهم، بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2021 كما يلي:
ـ لرتبة نقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول سامي وناسي 19785/ض
ـ لرتبة ملازم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 أول السيد عماري 41782/1998
ـ لرتبة أعلى:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 وكيل مراد الفداوي 40419/1993
ـ لرتبة أول سلم 3:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف أول إسماعيل خريجي 5235/2014
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول منعم الدلاعي 3900/2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟