أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بترقية عسكريين بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يرقّى العسكريون الآتي ذكرهم، بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2021 كما يلي:
ـ لرتبة نقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول سامي وناسي 19785/ض
ـ لرتبة ملازم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 أول السيد عماري 41782/1998
ـ لرتبة أعلى:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 وكيل مراد الفداوي 40419/1993
ـ لرتبة أول سلم 3:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف أول إسماعيل خريجي 5235/2014
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول منعم الدلاعي 3900/2015
يرقّى العسكريون الآتي ذكرهم، بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2021 كما يلي:
ـ لرتبة نقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول سامي وناسي 19785/ض
ـ لرتبة ملازم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 أول السيد عماري 41782/1998
ـ لرتبة أعلى:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 وكيل مراد الفداوي 40419/1993
ـ لرتبة أول سلم 3:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف أول إسماعيل خريجي 5235/2014
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول منعم الدلاعي 3900/2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون