Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر رئاســي عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمــر رئاســي عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يسند الوسام العسكري، بعد الوفاة، ابتداء من 3 فيفري 2021 للعسكريين الآتي ذكرهم:

ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول سامي وناسي 19785/ض
2 عريف أول إسماعيل خريجي 5235/2014
3 رقيب أول منعم الدلاعي 3900/2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟