أمــر رئاســي عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمــر رئاســي عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يسند الوسام العسكري، بعد الوفاة، ابتداء من 3 فيفري 2021 للعسكريين الآتي ذكرهم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول سامي وناسي 19785/ض
2 عريف أول إسماعيل خريجي 5235/2014
3 رقيب أول منعم الدلاعي 3900/2015
يسند الوسام العسكري، بعد الوفاة، ابتداء من 3 فيفري 2021 للعسكريين الآتي ذكرهم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول سامي وناسي 19785/ض
2 عريف أول إسماعيل خريجي 5235/2014
3 رقيب أول منعم الدلاعي 3900/2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون