قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2021.
يكلف السيد كمال مومني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة المشاريع بالإدارة الفرعية للبناءات بإدارة البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
يكلف السيد كمال مومني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة المشاريع بالإدارة الفرعية للبناءات بإدارة البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون