قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2021.
تكلف الآنسة روضه هاني، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف الآنسة روضه هاني، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون