أمـر حكـومــي عدد 142 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدرّاجات النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-022
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر حكـومــي عدد 142 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدرّاجات النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبيّة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصّة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، وخاصة الفصل 272 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلّق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصّة الأمر عـدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 850 لسنة 2020 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2021 كالتالي:
- دفع 35% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتمّ الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتمّ الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³ وكذلك على الدراجات النارية.
- دفع 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتمّ الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتمّ الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³.
الفصل 2 ـ يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية "سند" قبل صدور هذا الأمر الحكومي والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات الخاصة بها.
الفصل 3 ـ يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدرّاجة النّارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.
الفصل 4 ـ تسجّل العربات السيارة والدرّاجات النّارية التي تتم تسوية وضعيتها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالسلسلة العادية التونسية "تونس" مع رفع قيد تحجير التفويت.
الفصل 5 ـ لا يمكن لكلّ شخص انتفع بأحكام هذا الأمر الحكومي إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية إلا في صورة إعادة تصدير العربة أو الدرّاجة النّارية خلال السنة الأولى من تاريخ توريدها.
الفصل 6 ـ تطبّق أحكام هذا الأمر الحكومي إلى غاية 31 مارس 2021.
الفصل 7 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبيّة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصّة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، وخاصة الفصل 272 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلّق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصّة الأمر عـدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 850 لسنة 2020 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2021 كالتالي:
- دفع 35% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتمّ الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتمّ الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³ وكذلك على الدراجات النارية.
- دفع 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتمّ الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتمّ الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³.
الفصل 2 ـ يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية "سند" قبل صدور هذا الأمر الحكومي والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات الخاصة بها.
الفصل 3 ـ يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدرّاجة النّارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.
الفصل 4 ـ تسجّل العربات السيارة والدرّاجات النّارية التي تتم تسوية وضعيتها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالسلسلة العادية التونسية "تونس" مع رفع قيد تحجير التفويت.
الفصل 5 ـ لا يمكن لكلّ شخص انتفع بأحكام هذا الأمر الحكومي إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية إلا في صورة إعادة تصدير العربة أو الدرّاجة النّارية خلال السنة الأولى من تاريخ توريدها.
الفصل 6 ـ تطبّق أحكام هذا الأمر الحكومي إلى غاية 31 مارس 2021.
الفصل 7 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون