قانون عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 16 فيفري 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 16 فيفري 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل بمبلغ جملي قدره ثلاثمائة وخمسون مليون (350.000.000) أورو يمتد على ثلاث أقساط سنوية (2020 ـ 2021 ـ 2022) وعلى اتفاق القرض المتعلق بالقسط الأول بعنوان سنة 2020 بمبلغ جملي قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورو الملحقين بهذا القانون والمبرمين بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 فيفري 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 2 فيفري 2021.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل بمبلغ جملي قدره ثلاثمائة وخمسون مليون (350.000.000) أورو يمتد على ثلاث أقساط سنوية (2020 ـ 2021 ـ 2022) وعلى اتفاق القرض المتعلق بالقسط الأول بعنوان سنة 2020 بمبلغ جملي قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورو الملحقين بهذا القانون والمبرمين بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 فيفري 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 2 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون