Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 16 فيفري 2021 يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 16 فيفري 2021 يتعلق بالمصادقة على القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية- .
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 16 فيفري 2021 المتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي-مرحلة ثانية،
وعلى القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي -مرحلة ثانية- .
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي -مرحلة ثانية- .
الفصــــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟