قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2021.
يكلف السيد محمد العباسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بسليمان (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
يواصل المعني بالأمر الانتفاع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية درجة استثنائية.
يكلف السيد محمد العباسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بسليمان (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
يواصل المعني بالأمر الانتفاع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون