قانون عدد 2 لسنة 2021 مؤرخ في 16 فيفري 2021 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي ـ مرحلة ثانية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 2 لسنة 2021 مؤرخ في 16 فيفري 2021 يتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي ـ مرحلة ثانية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي ـ مرحلة ثانية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 فيفري 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 2 فيفري 2021.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي ـ مرحلة ثانية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 فيفري 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 2 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون