قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 19 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 19 فيفري 2021.
يكلف السيد محمد أمين الدريدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بوحدة الإشراف والمتابعة بمركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد أمين الدريدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بوحدة الإشراف والمتابعة بمركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون