قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2021.
يكلف السيد محمد علي الحمدي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان.
يكلف السيد محمد علي الحمدي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون