قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة إيمان بن عبد السلام حرم الرويني، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسكرة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة إيمان بن عبد السلام حرم الرويني، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسكرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون