قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 13 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 13 فيفري 2021.
تكلف السيدة أحلام بالرابحي حرم السعيدي، تقني أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية توزر ابتداء من 21 جانفي 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة أحلام بالرابحي حرم السعيدي، تقني أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية توزر ابتداء من 21 جانفي 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون