قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 19 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 19 فيفري 2021.
يكلف السيد طارق بوريو، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في التجهيزات والبناءات بالكتابة العامة بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد طارق بوريو، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في التجهيزات والبناءات بالكتابة العامة بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون