قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021.
يكلف السيد ياسر عجرود، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بصفاقس، ابتداء من 11 نوفمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2382 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد ياسر عجرود، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بصفاقس، ابتداء من 11 نوفمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2382 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون