قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021.
تكلف السيدة إيناس التونسي حرم بن إبراهيم، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة مجامع بالإدارة الفرعية لمراقبة مصالح بإدارة تفقد بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة إيناس التونسي حرم بن إبراهيم، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة مجامع بالإدارة الفرعية لمراقبة مصالح بإدارة تفقد بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون