Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة.
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 وخاصّة ملحقها الأول،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 122 منها،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في
أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في
أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءات الطراز والصنف-طائرة كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 4 سبتمبر 2006،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في
أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءة الطيران الآلي-طائرة كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير النقل المؤرخ في 4 سبتمبر 2006 وقرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 46 و48 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 46 (جديد): للحصول على إجازة طيار محترف-طائرة على أساس إجازة أجنبية أو عسكرية، يجب على كل مترشح أن يستجيب للشروط التالية:
1- أن تكون سنّه 18 سنة كاملة على الأقل،
2- أن يكون متحصلا:
- إما على إجازة أجنبية لطيار محترف-طائرة سارية الصلوحية ومسلمة من قبل دولة طرف في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات ملحقها الأول،
- أو إحدى الشهائد العسكرية لقيادة الطائرات من الدرجة الثانية أو من درجة أعلى أو معترف بها كشهادة معادلة ومسلّمة من قبل السّلط العسكرية التونسية المختصّة،
3- أن يكون حاملا لشهادة طبيّة من الدرجة الأولى سارية الصّلوحية ومسلمة طبقا لقرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني المشار إليه أعلاه،
4- أن يكون قبل متابعة التكوين النظري المستوجب للحصول على الإجازة الأجنبية أو الشهادة العسكرية المعنية، متحصلا على باكالوريا شعبة رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية
أو إعلامية أو أجنبية معادلة،
5- أن يكون متحصلا على كفاءة صنف أو طراز سارية الصلوحية وملائمة للطائرة المستعملة عند الاختبار التطبيقي للكفاءة،
6- أن يكون متحصلا:
- إما على تثبت أن المترشح قد تابع بنجاح مرحلة تكوين في اللغة الإنقليزية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القرار،
- أو سارية الصلوحية تثبت مستوى الكفاءة اللغوية في الإنقليزية المنصوص عليه بالفصل 4 (مكرر) من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءة الطيران الآلي-طائرة المشار إليه أعلاه،
7- أن تكون له الدنيا في الطيران المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 48 (جديد): يجب على المترشح الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 46 (جديد) من هذا القرار، أن يقدم للإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك مطلب ترشحه مرفقا بالوثائق التالية:
- طبّية من الدرجة الأولى سارية الصلوحيّة ومسلمة طبقا لقرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني المشار إليه أعلاه،
- نسخة مطابقة للأصل للوثائق المثبتة للمستوى التعليمي المنصوص عليه بالفقرة 4 من الفصل 46 (جديد) من هذا القرار،
- نسخة مطابقة للأصل للإجازة الأجنبية سارية الصلوحية
أو الشهادة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 46 (جديد) من هذا القرار،
- نسخة مطابقة للأصل لإحدى الشهادتين المنصوص عليهما بالفقرة 6 من الفصل 46 (جديد) من هذا القرار سارية الصلوحية،
- نسخة مطابقة للأصل للوثيقة المثبتة للخبرة في الطيران المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 46 (مكرر) من هذا القرار بالنسبة للمترشحين المعنيين،
- نسخة مطابقة للأصل من الكفاءة النظرية لإجازة
طيار خط-طائرة أو من الكفاءة النظرية لإجازة طيار محترف-طائرة المعنية بالنسبة للمترشحين المنصوص عليهم بالفقرتين 3 و 4 من الفصل 46 (مكرر) من هذا القرار،
- نسخة مطابقة للأصل للوثائق المثبتة للخبرة الدنيا في الطيران المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار،
- وصل دفع معاليم المشاركة في امتحان طيّار محترف-طائرة.
الفصل 2 ـ يضاف إلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة المشار إليه أعلاه، الفصل 46 (مكرر) كما يلي:
الفصل 46 (مكرر): يعفى المترشح الذي يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل 46 (جديد) من هذا القرار من إجراء الامتحان النظري المنصوص عليه بالفصل 47 من هذا القرار إذا توفرت فيه إحدى الشروط الآتية:
1- أن يكون متحصلا على إجازة أجنبية لطيار محترف-طائرة سارية الصلوحية ومسلمة من قبل سلطات الطيران المدني لإحدى الدول الأوروبية المشتركة،
2- أن يكون متحصلا على إحدى الشهائد العسكرية لقيادة الطائرة من الدرجة الثانية أو من درجة أعلى مسلمة أو معترف بها كشهادة معادلة من قبل السلطات العسكرية التونسية المختصة وأن تكون له خبرة في الطيران بـ1500 ساعة طيران طائرة بصفة عسكرية على الأقل منها:
- 750 ساعة على الأقل بصفة طيار مباشر،
- و150 ساعة طيران عبر الريف على الأقل بصفة قائد طائرة على طائرة يقودها طيار واحد وتشتمل على رحلة لا تقل عن 540 كلم (300 ميل بحري) تم خلالها هبوط مع توقف كامل في مطارين مختلفين،
- و15 ساعة تكوين طيران آلي على الأقل منها 5 ساعات على الأقصى تمرين أرضي آلي،
- و75 ساعة طيران ليلي تشتمل على الأقل على ساعة طيران عبر الريف و5 عمليات إقلاع وهبوط بصفة كاملة وخلال طيران منفرد أو 35 ساعة بصفة طيار مباشر منها 15 ساعة بدون منظار رؤية ليلية.
3- أن يكون متحصلا على الكفاءة النظرية لإجازة طيار خط-طائرة أو اعتراف بشهادة الكفاءة النظرية لطيّار خط-طائرة أجنبية مسلمين طبقا لقرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة المشار إليه أعلاه،
4- أن يكون متحصلا على الكفاءة النظرية لإجازة طيار محترف-طائرة مسلمة طبقا لأحكام هذا القرار،
يجب على المترشح الذي يستجيب لإحدى الشرطين المنصوص عليهما بالفقرة 1 أو 2 أعلاه، أن يجتاز بنجاح اختبارا نظريا في القانون الجوي وإجراءات مراقبة الحركة الجوية طبقا لأحكام الفصول من 14 إلى 18 والفصلين 20 و21 من هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 12 فيفري 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟