قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 12 فيفري 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نادية نصيب حرم الحمزاوي متصرف مستشار كاهية مدير إدارة مركزية بالوحدة المركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف
عادل الشريف متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مصلحة التنظيم بالإدارة الفرعية للتنظيم والأساليب بإدارة التنظيم والأساليب بالمكتب المركزي للتنظيم والأساليب والإعلامية والتنسيق الجهوي بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
طارق الخياري متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مكتب عمليات والمحاسبة بخلية التصرف في الشؤون الإدارية والمالية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة الوطنية للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
بدر الدين الحمروني متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مصلحة متابعة منشآت الخدمات بالإدارة الفرعية لمتابعة المنشآت المالية ومنشآت الخدمات بإدارة الإشراف القطاعي بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نادية نصيب حرم الحمزاوي متصرف مستشار كاهية مدير إدارة مركزية بالوحدة المركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف
عادل الشريف متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مصلحة التنظيم بالإدارة الفرعية للتنظيم والأساليب بإدارة التنظيم والأساليب بالمكتب المركزي للتنظيم والأساليب والإعلامية والتنسيق الجهوي بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
طارق الخياري متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مكتب عمليات والمحاسبة بخلية التصرف في الشؤون الإدارية والمالية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة الوطنية للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
بدر الدين الحمروني متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مصلحة متابعة منشآت الخدمات بالإدارة الفرعية لمتابعة المنشآت المالية ومنشآت الخدمات بإدارة الإشراف القطاعي بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون