قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 فيفري 2021.
يكلف السيد عماد منصري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "حسين بوزيان" بقفصة ابتداء من 2 ديسمبر 2020.
يكلف السيد عماد منصري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "حسين بوزيان" بقفصة ابتداء من 2 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون