Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 10 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 10 فيفري 2021.
يسمى السيد محمد العربي الدبكي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان عوضا عن السيدة أمال الزاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟