قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021.
يكلف السيد سامي العبيدي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة التربصات ومذكرات ختم الدروس بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
يكلف السيد سامي العبيدي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة التربصات ومذكرات ختم الدروس بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون