قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 فيفري 2021.
تكلف السيدة سماح الجويني حرم البوغانمي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بقربة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل، ابتداء من 2 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سماح الجويني حرم البوغانمي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بقربة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل، ابتداء من 2 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون