قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 فيفري 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 فيفري 2021.
تسمى السيدة لمياء عبروق عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد الحبيب الجلاصي.
تسمى السيدة لمياء عبروق عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد الحبيب الجلاصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون