قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 13 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 13 فيفري 2021.
يكلف السيد رؤوف جاء بالله، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الحركة البحرية ومعايير النقل البحري بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 25 سبتمبر 2020.
يكلف السيد رؤوف جاء بالله، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الحركة البحرية ومعايير النقل البحري بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 25 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون