Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء باللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 فيفري 2021.
يسمى باللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية، علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1939 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2133 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001، الأعضاء الآتي ذكرهم:
رئيس اللجنة: الدكتور إسكندر مراد.
الأعضاء:
- الدكتور جلال الدين علوش: ممثلا عن المجلس الإسلامي الأعلى،
- الدكتورة حبيبة بن رمضان: ممثلة عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
- السيدة ناريمان الجديدي: مستشار من التعقيب،
- السيد صابر القاسمي: مستشار من المحكمة الإدارية،
- السيد يوسف بن عثمان: أستاذ تعليم عال في الفلسفة،
- السيد عماد التليلي: أستاذ تعليم عال في علم الاجتماع،
- السيدة وفاء حرار مصمودي: أستاذة تعليم عال في القانون،
- الدكتور فكري عبروق: باحث مهتم بالمواضيع الداخلة في مجال نشاط اللجنة،
- الدكتور سمير بوبكر: باحث مهتم بالمواضيع الداخلة في مجال نشاط اللجنة،
- الدكتورة هند بوعشة: شخصية مهتمة بالأخلاقيات الطبية،
- الدكتور زهير الجربي: شخصية مهتمة بالأخلاقيات الطبية،
- الدكتورة ريم رفرافي: شخصية مهتمة بالأخلاقيات الطبية،
- الدكتورة حفيظة شقير: شخصية مهتمة بالأخلاقيات الطبية،
- الدكتور رشيد كمون: شخصية مهتمة بالأخلاقيات الطبية،
- الدكتورة ريم غشام: شخصية مهتمة بالأخلاقيات الطبية،
- الدكتور الحبيب النوايقي: شخصية من القطاع الاجتماعي مهتمة بالمواضيع الداخلة في مجال نشاط اللجنة،
- السيدة هندة لطايفي: شخصية من القطاع الإعلامي.
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟