قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 فيفري 2021.
يكلف الدكتور كريم النابلي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم المستشفى النهاري بالمستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف.
يكلف الدكتور كريم النابلي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم المستشفى النهاري بالمستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون